الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
91
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 519 ) : إذا أقدم شخص على تغسيل أو تكفين الميّت والصلاة عليه ودفنه ولم نعلم أنّ هذه الأعمال وقعت صحيحة أم باطلة ، فعلينا القول بالصحّة ، ولكن إذا علمنا ببطلانها يجب الإتيان بها مرّة ثانية . ( المسألة 520 ) : يجب الاستئذان من أولياء الميّت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء ، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذكور في مبحث الإرث ، ولو كان في طبقة واحدة ذكور وإناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين . ( المسألة 521 ) : إذا ادّعى شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال وتجهيزه وكان بدن الميّت تحت اختياره فلا بدّ في تجهيز الميّت أن تكون الأعمال بإذن منه . ( المسألة 522 ) : إذا عيّن الميّت لتجهيزه شخصاً آخر غير وليّه الشرعي ، مثلًا لو أوصى بأن يصلّي فلان على جنازته وجب العمل طبق وصيّته ، والأحوط استحباباً الاستئذان أيضاً من وليّه ، ولكن لا يجب على من عيّنه الميّت للقيام بهذه الأعمال أن يقوم بها ، وان كان الأفضل القبول بذلك ، ولو قبل وجب العمل بوصيّة الميّت والقيام بما عيّنه له من الأعمال المذكورة . ( المسألة 523 ) : إذا علم برضى الولي ولكنّه لم يصرّح بالإذن بلسانه ، فيكفي مجرّد كسب الإجازة والإذن من ظاهر حاله . 3 - أحكام غسل الميّت ( المسألة 524 ) : يجب أن يغسل الميّت المسلم بثلاثة أغسال على النحو التالي : الأوّل - بالماء المخلوط بالسدر . الثاني - بالماء المخلوط بالكافور .